مدعي عام الجنائية الدولية يلغي حق الشعوب الواقعة تحت الإحتلال في مقاومة المحتل*
مقالات
مدعي عام الجنائية الدولية يلغي حق الشعوب الواقعة تحت الإحتلال في مقاومة المحتل*
عدنان علامه
20 أيار 2024 , 17:26 م


عدنان علامه / عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين

لقد ساوى مدعي عام الجنائية الدولية السيد كريم بين الجلَّاد والضحية واعتبر ما قامت به حماس في 7 اكتوبر جريمة حرب؛، ولم يصدر السيد خان طلبات توقيف رؤساء الدول التي زودت إسرائيل بالأسلحة التي تسببت ب 135.000 ضحية بين شهيد ومفقود ومصاب وهناك أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وقد وقع السيد خان في الخطأ الشائع بوجود مدنيين في المستوطنات؛ فهم جنود أخنياط او جنود إحتياط على أرض محتلة.

وقد لفتني وجود صيف وشتاء في المحاكم التابعة للأمم المتحدة؛ فاحد القضاة في محكَة العدل الدولية أسقط تمتع المحتل بحق الدفاع عن النفس لأنه على ارض محتلة، بينما السيد خان تناسى بأن إسرائيل هي قوة إحتلال ويجوز مقاومتها حسب الشرعية الدولية. ووجدت أوه من واجبي الشرعي والقانوني والأخلاقي والإنساني تذكير السيد كريم ب قرارات مجلس الأمن التي تتعتبر إسرائيل قوة إحتلال؛ وعليه إسترداد طلبات الإعتقال بحق قادة المقاومة لأن "ما بني على باطل فهو باطل".

وهذه بعض القرارات الدولية حسب التسلسل التاريخي لإصدارها على سبيل المثال لا الحصر؛ والتي تذكر إسرائيل وتخاطب قادتها و بأنهم "قوة إحتلال"، أو "إحتلال الأراضي بواسطة الحرب" خلافًا لكافة قوانين الشرعية الدولية؛ ذاكرًا رقم القرار وتاريخه والفقرة المتعلقة ب"قوة الإحتلال" و"عدم شرعية إحتلال الأراضي بوسطة الحرب" أو "ترحيل الفلسطينيين" :-

1- قرار 242، 1967: دعا القرار إلى "إنسحاب إسرائيل من كامل الأراضي التي احتلها عام 1967 بعد حرب الستة أيام".

2- قرار 338، 1973: تبنى مجلس الأمن في أكتوبر عام 1973 القرار الذي دعا إلى وقف إطلاق النار بعد حرب عيد الغفران. ودعا القرار إلى تنفيذ بنود قرار 242.

3- قرار 452، 1979: أعلن القرار أن المستوطنات في الأراضي المحتلة لا تحمل أي صفة قانونية وأن الوضع القانوني للقدس لا يمكن تغييره من جانب واحد.

4-قرار 476، 1980: القرار أعاد التأكيد على "عدم شرعية التصرفات الإسرائيلية لتغيير وضع القدس ومعالمها" .

5-"قرار 608، 1988: القرار "طالب إسرائيل بالتوقف عن ترحيل الفلسطينيين".

6- "قرار 672، 1990: القرار "طالب إسرائيل بوصفها "القوة المحتلة" بتنفيذ التزاماتها ومسؤولياتها ضمن مؤتمر جنيف الرابع"، وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال بعثة إلى الأراضي المحتلة.

7- قرار 1323، 2000: "أدان مجلس الأمن زيارة أريئل شارون للحرم الشريف. ما أدى إلى مقتل 80 فلسطينيا. المجلس يدين جميع أفعال العنف، لاسيّما الاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، ما تسبب بإصابة وإزهاق الأرواح. ودعا القرار "إسرائيل، بوصفها القوة المحتلة" ، إلى التمسك الدقيق بالتزاماتها القانونية ومسؤولياتها ضمن ميثاق جنيف الرابع فيما يتعلق بحماية المدنيين خلال وقت الحرب الموضوع في 12 أغسطس عام 1949. ودعا القرار إلى الوقف الفوري للعنف واتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان وقف العنف وتجنب القيام بأفعال تحريضية، والحرص على عودة الأمور إلى نصابها بشكل يدعم آفاق عملية السلام في الشرق الأوسط".

8- 2334، 2016: قرار إدانة المستوطنات الإسرائيلية، القرار تضمن أن إجراءات إسرائيلية تخالف القوانين الدولية الإنسانية وتلك الإجراءات تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية ووضع “الأراضي الفلسطينية المحتلة“ من قبل إسرائيل، ومن بينها بناء وتوسيع المستوطنات، تنقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة الأراضي، هدم البيوت وتهجير المدنيين الفلسطينيين".

وبناءً عليه وبحسب القوانين الدولية فإن إسرائيل هي قوة محتلة ومتمردة وممتنعة عن تنفيذ القوانين الدولية؛وبالتالي فإن مقاومة الإحتلال هو أمر مشروع ولا يمت بالإرهاب بأية صلة.

وإن غدًا لناظره قريب

20 أيار/مايو 2024

المصدر: موقع إضاءات الإخباري