الاردن يفرض حظرا للتجول لمكافحة فيروس الكورونا
أخبار وتقارير
الاردن يفرض حظرا للتجول لمكافحة فيروس الكورونا
اضاءات
20 آذار 2020 , 15:53 م
الاردن في ظل مكافحة فيروس الكورونا يعلن حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة اعتبارا من صباح يوم السبت، واغلاق جميع المحلات أبوابها حتى يوم الثلاثاء، حيث سيُعلن عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم.

الاردن/عمان

صرح وزير الدولة لشؤون الاعلام الاردني ، أمجد عودة العضايلة ، من خلال رسالة تلفزيونية موجهة للشعب الاردني : " الدول التي نجحت في مكافحة كورونا هي التي التزم مواطنوها بالتعليمات ،

 أعلنا فيما سبق قراراً بالتأكيد على عدم الخروج من المنزل إلّا للضرورة القصوى، بهدف حمايتهم والحفاظ على سلامتهم ، بكلّ أسف شهدنا استهتارا من بعض المواطنين بعدم الالتزام بتعليمات الحكومة هذه المظاهر تشكل خطرا على صحة المواطن، "

وبناءا على ما صرح ، فقد أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام، أمجد عودة العضايلة، اصدار رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز أمر الدفاع الثاني ، والمتضمن حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة اعتبارا من صباح يوم السبت، واغلاق جميع المحلات أبوابها حتى يوم الثلاثاء، حيث سيُعلن عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم.

 

وحدد الرزاز عقوبة كلّ من يخالف أمر الدفاع بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.

 

وتاليا نصّ أمر الدفاع:

أمر دفاع رقم (2) لسنــــــــة 2020
صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

استناداً – لأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 – ونظراً لما تمر به منطقتنا والعالم أجمع من ظرف صحي طارئ ولمنع انتشار الأوبئة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:


1. يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى أشعار آخر.


2. تغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه.


3. يستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم ادامة المرافق العامة.


4. أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.


5. يعاقب كل من يخالف أحكام امر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.

20/3/2020

رئيس الـوزراء ووزير الدفاع

الدكتور عمر الرزاز

المصدر: وكالة سبوتنك + اضاءات