أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء معاقبة محكمة كويتية الناشط "سلمان الخالدي" بالحبس لمدة خمس سنوات؛ على خلفية تهم تتعارض مع حقه المشروع في حرية الرأي والتعبير.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي له اليوم الجمعة، إنّ دائرة الجنايات في المحكمة الكُليّة، قضت الاثنين المنصرم غيابيا بحبس الناشط "الخالدي" خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بالإساءة للمملكة العربية السعودية، ونشر أخبار كاذبة، على خلفية آرائه العلنية عبر حسابه الشخصي في "تويتر".
واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة رقم (4) من أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، الذي يحوي نصوصا فضفاضة، تتيح للسلطات ملاحقة النشطاء ومعاقبتهم؛ على خلفية ممارستهم لحقهم المكفول دستورا في التعبير عن الرأي.
وذكر البيان أن المرصد الأورومتوسطي راجع نشاط "الخالدي" عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، حيث تبيّن أنّ ما كتبه يندرج ضمن إطار حقّه في حرية الرأي والتعبير والانتقاد المشروع، سواء للسلطات في الكويت أو بعض الدول الأخرى، وأنّه لا مبرر لاحتجازه أو محاكمته وسجنه بناء على تلك الآراء الشخصية.
وكان الناشط وجّه في أكثر من مناسبة انتقادات للسلطات في المملكة العربية السعودية؛ على خلفية اغتيال الكاتب السعودي "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول في تشرين أول (أكتوبر) 2018.
وفي 25 كانون أول/ديسمبر 2021، ظهر "الخالدي" في فيديو نشره عبر حسابه، وهو يتحدث من داخل مركبته عن حظر السلطات السعودية دخوله إلى المملكة مدة 25 عاما دون أن يُبلغ بالأسباب، إذ قال؛ إنّه تفاجأ بالقرار لدى محاولته السفر من قطر إلى السعودية عبر منفذ سلوى البري بين البلدين، وأرجع حينها سبب الحظر إلى انزعاج السلطات السعودية من التغريدات التي كتبها، وعبّر فيها عن رأيه المخالف لتوجهات المملكة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ السلطات الكويتية تنتهج استخدام بعض القوانين لتجريم الانتقاد السلمي، إذ تعمد إلى استخدام القانون رقم (63) لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يتضمن نصوصا فضفاضة يُمكن استخدامها لملاحقة النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المادة رقم (4) من قانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، التي تنص على أن: "يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية، من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية. فإذا ترتب عن الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الحبس المؤبد".
وفي أيار/مايو 2016، رفضت المحكمة الدستورية العليا في الكويت طعنا تقدم به أحد الناشطين على المادة رقم (4) من القانون رقم (31) لسنة 1970، لكنّها أكّدت في تفسير القرار أنّ نصّ المادة "يتناول تجريم أفعال مادية لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور والمنظمة قانونا".
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ مصادرة حرية الأشخاص لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي، تعسّف في استخدام القانون، وتقييد غير مبرر للحقوق المكفولة بشكل صريح في الدستور الكويتي والتزامات الكويت الدولية بموجب معاهدات حقوق الإنسان ذات العلاقة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الكويتية إلى إلغاء الحكم الصادر بحق الناشط "سلمان الخالدي"، والتوقف عن تطويع القوانين لتقييد حق الأفراد في الانتقاد السلمي والتعبير بحرية عن آرائهم المشروعة.
وحث المرصد الأورومتوسطي مجلس الأمة الكويتي على تعديل جميع القوانين والتشريعات التي تتضمن تقييدا للحريات، والتركيز على استحداث تشريعات تحظر بشكل نهائي المس بحقوق الأفراد والجماعات، وتسهم في خلق بيئة آمنة للتعبير عن الرأي وممارسة النشاط المدني.